السيد عبد الأعلى السبزواري
154
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت [ 63 ] ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلَّى عليه بعد الدفن [ 64 ] . وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن [ 65 ] وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلَّي الفريضة مؤميا صلَّى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا . ( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا [ 66 ] . ( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلَّى على كلّ